للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالوا: إنَّ المرأة إذا أقرَّت على نفسها بالزنى، ثم رجعت؛ قُبِل رجوعها، فكيف يثبت عليها الحد بالنكول.

وقد أجاب ابن القيم -رحمه الله- في «زاده» على هذه المعارضات، وبيَّن أنَّ اللعان حكمٌ بنفسه شرعه الله غير مردود إلى أحكام الدعاوى والبينات، وأنَّ الذي أوجب الحد هو مجموع التعانه مع نكولها في حال قدرتها على ذلك. (١)

[مسألة [٤٠]: إذا قذف امرأته برجل بعينه؟]

اختلف أهل العلم هل يُحد الرجل بقذفه للرجل المعين بامرأته؟

• فمن أهل العلم من قال: يسقط الحد إذا لاعن امرأته؛ فلا يحد لقذفه لامرأته، ولا بقذفه للرجل. وهذا قول أحمد، وقال به الشافعي في قول، وقال بذلك بعض الشافعية، قالوا: وإن لم يلاعن يحد حدين. ولا خلاف بين الشافعية أنَّ الحد يسقط إذا ذكره في اللعان.

• وقال مالك، وأبو حنيفة أيضًا: عليه الحد وإن لاعن. وهو قول بعض الشافعية فيما إذا لم يذكر الرجل في اللعان.

وحجة أصحاب القول الأول أنه لم يَرِدْ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حدَّ هلال بن أمية بعد لعانه؛ لقذفه شريك بن سحماء بامرأته.

وأجاب مالك، ومن معه: بأنه محمول على أنه لم يطالب بالحد.


(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٣٦٥ - ٣٧٤) «المغني» (١١/ ١٨٨ - ) «البيان» (١٠/ ٤٦٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>