للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٠]: اصطدام السيارات وحوادثها.]

الذي قرره أهل العلم أن من تسبب في الحادث فعليه الضمان، فإذا حصل خطأ من السائق فهو ضامن، عليه الدية والكفارة، وإذا حصل اصطدام بين سيارتين فضمان الحادث على المخطئ منهما.

وإن حصل اشتراك في الخطإِ فكلٌّ عليه الكفارة، وكُلٌّ عليه من الدية بنسبة خطئه الذي يقرره المختصون من إدارة المرور، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>