للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: ضابط العدل بين الأولاد.]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ العدل في العطية أن يعطيهم كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول عطاء، وشريح، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وبعض الشافعية، والمالكية، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وهو ظاهر اختيار الشوكاني في «وبل الغمام»، وعمدتهم أنَّ هذه قسمة الله للميراث، ولا أعدل من قسمة الله عز وجل، والهبة والعطية للأولاد هي عبارة عن تعجيل لما سيستحقونه بعد موت مورثهم؛ فلا يصح مخالفة القسمة المذكورة بسبب التعجيل.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ العدل في العطية أن يسوي بينهم في مقدار العطاء، وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وابن المبارك. واستدل أهل هذا القول برواية النسائي المتقدمة: «سوِّ بينهم»، واستدلوا بحديث: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا؛ لفضلت النساء» أخرجه الطبراني (١١٩٩٧)، والبيهقي (٦/ ١٧٧)، من طريق: سعيد بن يوسف الرحبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا به، وهو حديث ضعيفٌ منكر، وسبب ضعفه سعيد بن يوسف؛ فإنه ضعيف، قال ابن أبي عدي في ترجمته: ليس له أنكر من هذا الحديث. اهـ

وقد خالفه الأوزاعي فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معضلًا، أخرجه كذلك سعيد بن منصور وغيره، فرواية سعيد بن يوسف منكرة، والله أعلم. (١)


(١) وانظر «الضعيفة» (٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>