للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٦]: النية للطواف.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٨/ ١٨): قد ذكرنا أنَّ الأصح عندنا أنها لا تشترط، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة. وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن القاسم المالكي، وابن المنذر: لا يصح إلا بالنية. اهـ

قلتُ: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»؛ فلا يصح الطواف إلا بنية، والنية قد يكون الطائف ذاكرًا لها عند الطواف، وقد يكون مستصحبًا لها لم يقطعها بأن يكون قد عزم على العمرة بما فيها من طواف وغيره، وكذلك الحج، كلاهما جائز، والذين قالوا: (لا تُشترط) كالشافعية، صرَّحوا بأنه إذا قطع النية وقصد طلب غريم مثلًا؛ فإنَّ الطواف لا يجزئه، والله أعلم.

[مسألة [٣٧]: الذي يشك في عدد أطوافه كيف يصنع؟]

قال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع أهل العلم على أنَّ من شك في عدد أطوافه بنى على اليقين. اهـ

قلتُ: فعلى هذا إن شك هل هي أربعة، أو ثلاثة؛ جعلها ثلاثة. (١)

[مسألة [٣٨]: إذا اختلف طائفان في عدد الطواف؟]

• قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٨/ ٢٢): قال ابن المنذر: ولو اختلف الطائفان في عدد الطواف، قال عطاء بن أبي رباح، والفضيل بن عياض: يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك.


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٢٤)، «المجموع» (٨/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>