للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٥]: إذا مرَّ على المكاتب وقتُ النجم الأول فلم يؤدِّ؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس للسيد الفسخ حتى يحل النجم الآخر بدون أداء، هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، وأحمد في رواية، وعليه أكثر أصحابه، وهو قول أبي يوسف، والحسن بن صالح.

واستدلوا بما رُوي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: لا يرد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نجمان. وهو أثرٌ ضعيفٌ، ذكره ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٣٥)، وفي إسناده: حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ للسيد الفسخ بمرور نجم واحد بدون أداء، وهذا قول العُكْلي، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية، وهذا القول أقرب، والله أعلم.

• وقال الحسن: إذا عجز؛ استؤني بعد العجز سنتين.

• وقال الأوزاعي: شهرين، ونحو ذلك. (١)

[مسألة [٢٦]: جناية المكاتب.]

• يتعلق أرش الجناية برقبة المكاتب، ويؤدي من المال الذي في يده عند أكثر أهل العلم، وهو الصحيح، ويبدأ بالجناية قبل الكتابة على الصحيح أيضًا؛ لأنَّ أرش الجناية من العبد تقدم على سائر الحقوق المتعلقة به. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٥١٠ - ٥١٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٥١٥ - ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>