للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: الفرق بين الجعالة والإجارة.]

الجعالة عقد جائز، فلا يلزم فيها أن يكون العمل، أو العامل معلومًا، والإجارة عقد لازم؛ فوجب فيها أن يكون العمل والعامل معلومًا، وكذلك الجعالة لا يلزم فيها تحديد المدة؛ لأنه عقد جائزٌ، بخلاف الإجارة فيجب فيها تحديد المدة. (١)

[مسألة [٤]: هل للجاعل والعامل الفسخ متى شاءا؟]

• ذكر أهل العلم أنَّ العامل له أن يترك العمل متى شاء؛ لأنه غير ملزم به، ولا يستحق شيئًا، وللجاعل أيضًا أن يفسخ ما التزمه من العوض إن كان ذلك قبل إتمام العمل، وليس له فسخه بعد إتمام العمل، ويجب عليه العوض الذي التزمه؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١]، وخالف ابن حزم فلم يلزمه بذلك، والصحيح قول الجمهور.

وذكر أهل العلم أن الجاعل إذا تراجع عما التزم إن كان قبل شروع العامل في العمل؛ فلا شيء عليه، وإن كان بعد شروعه في العمل فعليه له أجرة المثل إن عمل له بعض مقصوده الذي يقصده، وأما إذا لم يستفد منه شيئًا؛ فلا يلزمه، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٢٣) «البيان» (٧/ ٤٠٧) «الشرح الممتع» (١٠/ ٣٤٤).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٣٢٤) «البيان» (٧/ ٤١٢) «الشرح الممتع» (١٠/ ٣٥١ - ٣٥٢) «تفسير القرطبي» (٩/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>