[مسألة [٥]: هل يلزم المرتد ما تركه من الصلوات في ردته؟]
• في المسألة أقوال:
الأول: يقضي ما تركه قبل ردته وبعدها، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ المرتد أقرَّ بوجوب العبادات عليه، وأقرَّ بذلك، وقدر على التسبب إلى أدائها، فلزمه ذلك.
الثاني: لا قضاء عليه فيما تركه حال كفره، وعليه قضاء ما تركه في إسلامه قبل رِدَّتِه، وهذا قول أحمد في رواية، واختارها القاضي، وابن حامد الحنبليان.
الثالث: لا يقضي ما تركه قبل رِدَّتِه، ولا ما تركه في حال رِدَّتِهِ، وهذا مذهب مالك، وداود، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الأدلة التي تسقط القضاء عن الكافر تشمل الأصلي، والمرتد.
قلتُ: وهذا القول الثالث هو الصواب، والله أعلم. (١)