للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أنَّ هذا قياسٌ فاسدُ الاعتبار؛ لمخالفته للنصوص المتقدمة. (١)

مسألة [٢]: من أكل، أو شرب ناسيًا، فهل يجب إعلامه على من رآه؟

• ذكر ابن مُفْلِح -رحمه الله- في الفروع وجهين:

الأول: أنه يلزمه الإعلام. قال المرداوي في «الإنصاف»: وهو الصواب، وهو في الجاهل آكد.

الثاني: لا يلزمه الإعلام.

ثم وجَّه ابن مفلح وجهًا آخر: أنه يلزمه إعلام الجاهل لا الناسي.

قال أبو عبد الله غفر الله له: وما صوَّبه المرداوي هو الصواب -والله أعلم- لكون الأكل، أو الشرب في نهار رمضان من الصائم مُحرَّم، وإنما الجهل والنسيان عذرٌ في عدم تأثيمه، فيشمله قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإنْ لم يستطع فبلسانه؛ فإنْ لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

ومن المعلوم أيضًا أنَّ الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة ناسيًا فيجب على المأموم إعلامه؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا نسيتُ فذكِّروني» (٢)، فكذلك هذه الصورة، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «الفتح» (١٩٣٣)، «نيل الأوطار» (١٦٥١)، «سبل السلام» (٤/ ١٣٨)، «شرح المهذب» (٦/ ٣٢٤)، «المغني» (٤/ ٣٦٧ - )، «المحلَّى» (٧٥٣)، «توضيح الأحكام» (٣/ ١٧٩)، كتاب الصيام (١/ ٤٥٧ - ٤٥٨).
(٢) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (٣٢٤).
(٣) انظر: «الفروع» (٣/ ٥٣)، «الإنصاف» (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>