للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذي الحجة، ولكن مع ذلك؛ فإنه لا يفتي بالبطلان، وهو الأقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٠٨]: من رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم بعد التحلل الأول، ثم يرجع إلى مكة مُحرِمًا، ويطوف بالبيت، وهو مذهب عطاء، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وأوجب عليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور عنه دمًا.

• وقال الحسن: يحج من العام المقبل. وحُكِي نحو ذلك عن عطاء قولًا ثانيًا.

• وذهب ابن حزمٍ إلى أن حجه يبطل، وإن كانت حجة الإسلام؛ وجب عليه أن يحج من قابل إن استطاع. (٢)

[مسألة [٢٠٩]: من رجع إلى بلده، ولم يطف طواف الإفاضة، وحصل منه الجماع لامرأته؟]

من رجع إلى بلده بدون أن يطوف طواف الإفاضة؛ فعليه أن يرجع لأدائه قبل أن يجامع امرأته، سواءٌ تركه جهلًا، أو نسيانًا، أو عمدًا؛ لأنه لم يتم حجُّه بعدُ، ولا يحل للحاج الجماع إلا بعد التحلل الثاني الحاصل بطواف الإفاضة، ويجب عليه الرجوع لأداء طواف الإفاضة متى قدر على ذلك، ولو حصل منه الجماع؛ فعليه دم يذبحه في مكة، ويوزعه على فقرائها.


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣١٢ - ٣١٣)، «المجموع» (٨/ ٢٨٢)، «المحلى» (٧/ ١٧٢).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٣٤٥)، «المجموع» (٨/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>