للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٩]: هل للمقترض أن يأخذ شيئًا بدل قرضه؟

يجوز للمقترض إذا حلَّ الأجل أن يأخذ شيئًا غير قرضه بدل قرضه إذا تراضيا على ذلك، وقد نصَّ على ذلك سعيد بن جبير، وحماد بن زيد، وعكرمة، والنخعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وأسنده ابن أبي شيبة عن جابر -رضي الله عنه- بإسنادٍ فيه عنعنة ابن جريج، وأبي الزبير.

وأسند ابن أبي شيبة بإسناد صحيحٍ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وعن سعيد بن المسيب كراهة ذلك، والصحيح هو الجواز، ولا نعلم دليلًا يدل على المنع، وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، كما تقدم ذكره عنهما في شرح حديث: «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ». (١)

[مسألة [١٠]: تعجيل الدين بشرط وضع بعضه.]

• ذهب جمهور الفقهاء إلى المنع من ذلك، وعدُّوه من الربا، وقالوا: هو عكس ربا الجاهلية في قولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي)، قالوا: وهذا بمعناه؛ فإنه ينقص عنه الدين بشرط تعجيله. وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية. ومنع منه ابن حزم أيضًا كما في «المحلى» (١٢٠٥).

وقد نقل بعض الفقهاء هذا القول عن بعض الصحابة، ولم أجد إسنادًا لهذا القول عن أحد من الصحابة.


(١) وانظر: «ابن أبي شيبة» (٦/ ٢٧٥ - )، «الأوسط» (١٠/ ٤٢٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>