للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإقالة مُرَغَّبٌ فيها ومن فضائل الأعمال؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب.

مسألة [٢]: هل الإقالة فسخٌ، أو بيعٌ؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: أنها فسخٌ، وليست ببيع، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وبعض أصحابه، ومحمد بن الحسن، والظاهرية، واستدلوا على ذلك بأنَّ الإقالة معناها الدفع والإزالة، يُقال: أقالَك الله عثرتك، أي: أزالها، ورجَّحه ابن المنذر، وقال: وفي إجماعهم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن له أن يقيل المُسْلِمَ جميع الْمُسْلَمِ فيه دليل على أنَّ الإقالة ليست بيعًا؛ ولأنها تجوز في المُسْلَمِ فيه قبل قبضه، فلم تكن بيعًا كالإسقاط.

الثاني: أنها بيعٌ، وهو مذهب مالك، وأحمد في رواية، وأبي يوسف؛ لأنَّ المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج عليه منه؛ فكان بيعًا كالأول، ولأبي حنيفة تفصيل ليس عليه دليل، وهو أنها فسخٌ في حق العاقدين، بيعٌ في حق غيرهما، ورجَّح ابن حزم قول مالك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، ويبنى على هذه المسألة خلافات كثيرة ذكرها ابن رجب في «القواعد» ونقلها عنه صاحب «الإنصاف». (١)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ١٩٩)، «الإنصاف» (٤/ ٤٦٤ - )، «المحلى» (١٥١٠) «الشرح الممتع» (٨/ ٣٨٤ - )، «الاستذكار» (٢١/ ١٠ - ١٣)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٥/ ٣٢٥ - )، «الأوسط» (١٠/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>