للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنه لا يضر، وكذا لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل من صنبور إلى آخر، ونشفت الأعضاء؛ فإنه لا يضر، أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، كأن يجد على ثوبه دمًا فينشغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه؛ فيجب عليه إعادة الوضوء؛ لأنَّ هذا لا يتعلق بطهارته. انتهى.

[مسألة [٣]: تعميم العضو.]

قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى» (٢٠٥): ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء، أو الغسل الواجب، ولو قدر شعرة عمدًا، أو نسيانًا، لم تُجْزِه الصلاة بذلك الغسل والوضوء، حتى يوعيه كله؛ لأنه لم يُصَلِّ بالطهارة التي أُمِرَ بها، وقال -عليه السلام-: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ».

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٣/ ١٣٢) في الكلام على حديث عمر في الذي ترك في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، قال: في هذا الحديث أنَّ من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>