والصحيح قول الحنابلة؛ لأنَّ الصور التي ذكرها الشافعية ليس فيها غصب، ولا استيلاء، والله أعلم.
[مسألة [٥]: ماذا يلزم الغاصب بغصبه؟]
يلزمه رد الغصب مادام باقيًا عنده لم يتلف بغير خلاف عند أهل العلم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من كانت له مظلمة لأحد من عرضه، أو شيء؛ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار، ولا درهم ... » الحديث، رواه البخاري (٢٤٤٩)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وأما إذا كان قد تلف؛ فيلزمه بدله عند جميع أهل العلم. (١)
مسألة [٦]: هل يُغصب الكلب، وهل يضمن إذا تلف؟
ذكر أهل العلم أن الكلب إذا كان مما ينتفع به ككلب الصيد والماشية، وأُخِذ بغير حقٍّ؛ فإنه مغصوبٌ، ولا يجوز ذلك عندهم، ويلزم رده.
• واختلفوا هل يضمن إذا تلف؟ وهل لصاحبه أن يأخذ أجر منفعته؟ على وجهين؛ بناء على الخلاف في بيعه، وإجارته، والذي رجَّحناه في تلك المسألة