للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمقصود بـ (التفضيل) جعله متفاوتًا. (١)

تنبيه آخر: يختلف أهل العلم في المراد ببعض ألفاظ الواقف، فمنهم من يعيدها إلى المعنى الشرعي، ومنهم من يعيدها إلى المعنى اللغوي. والأقرب هو قول من يعيدها إلى المعنى العرفي عند صاحب الوقف، والله أعلم.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ١٧٦): التحقيق أنَّ لفظ الواقف، والموصي، والناذر، والحالف، وكل عاقد، يُحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب، أو لغة الشارع، أو لا، والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظه لاستفاضته. اهـ

[مسألة [٥٣]: الوقف في مرض الموت.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢١٥ - ): وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوَقْفَ فِي مَرَضِ المَوْتِ، بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ، فِي اعْتِبَارِهِ مِنْ ثُلُثِ المَالِ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ، فَاعْتُبِرَ فِي مَرَضِ المَوْتِ مِنْ الثُّلُثِ، كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ؛ جَازَ مِنْ غَيْرِ رِضَى الْوَرَثَةِ وَلَزِمَ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ؛ لَزِمَ الْوَقْفُ مِنْهُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ، وَوَقَفَ الزَّائِدُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِلُزُومِ الْوَقْفِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّ الوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِالمَالِ بِوُجُودِ المَرَضِ، فَمَنَعَ التَّبَرُّعَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، كَالْعَطَايَا وَالْعِتْقِ. اهـ (٢)


(١) انظر: «الإنصاف» (٧/ ٥١) «المغني» (٨/ ١٩٧ - ) «البيان» (٨/ ٨٥ - ).
(٢) وانظر: «البيان» (٨/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>