الشيطاني، فليكن هذا منك على ذكر، فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة. انتهى المراد، وانظر بقية كلامه؛ فإنه مفيد.
وقد تابعه على ذلك صديق في «الروضة»، وقد رجَّح بطلان هذا الوقف الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «الشرح الممتع»(٤/ ٥٧٨) ط/الآثار، واستدل بالحديث:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، وهذا هو الراجح، والله أعلم.
تنبيه: مصرف الوقف على شرط الواقف من حيث القسمة على الموقوف عليهم، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية، والتفضيل، وفي الناظر فيه، والإنفاق عليه، وسائر أحواله.
ومقصودنا بـ (القسمة على الموقوف عليه)، أي: في تقدير الاستحقاق.
والمقصود بـ (التقديم والتأخير)، أي: البداءة ببعض أهل الوقف، وتأخير البعض.
والمقصود بـ (الجمع) جمع الاستحقاق مشتركًا في حالة واحدة.
والمقصود بـ (الترتيب) جعل استحقاق بطن مرتبًا على آخر، وهو مع (التأخير) متقارب، لكن المراد بالتأخير أنه لا يسقط إلا إذا لم يبق فضل؛ فإن بقي فضل؛ فهو له، وأما في (الترتيب) فهو عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم.
والمقصود بـ (التسوية) جعل الريع بين أهل الوقف متساويًا.