للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرجه سعيد بن منصور كما في «المغني» (٨/ ٣٥٠) عن سفيان، عن الزهري به، وفيه: فقال عريفي ... .

[مسألة [٢]: النفقة على اللقيط.]

لا تلزم الملتقط بالإجماع، نقله ابن المنذر، وهي واجبة على بيت المال، كما تقدم في أثر عمر: وعلينا نفقته. وإن تعذر على بيت المال؛ فهو واجب على المسلمين وجوبًا كفائيًّا.

ومن أنفق منهم متبرعًا؛ فلا شيء له، وإن أنفق قاصدًا الرجوع على الطفل إذا كبر، وأيسر؛ فهل له الرجوع؟

• أما إذا كان بأمر الحاكم؛ فله الرجوع، ويلزم اللقيط ذلك، وهو قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، والحنابلة وغيرهم.

• وأما إن أنفق بغير أمر الحاكم ففيه خلاف بين أهل العلم، قال أحمد: تؤدى النفقة من بيت المال. وقال شريح، والنخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه. وقال عمر بن عبد العزيز: يحلف ما أنفق احتسابًا؛ فإن حلف استُسعي. وقال الشعبي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وابن المنذر: هو متبرع، لا يرجع بشيء كما لو تبرع به. قال ابن قدامة: ولنا أنه أدى ما وجب على غيره؛ فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>