للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معاوضة فلا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين كالبيع.

وأُجيب بالفارق؛ فإنَّ الكتابة تفارق البيع؛ لأنَّ كل واحد من المتعاقدين غير معقود عليه، ولا يتعلق العقد بعينه؛ فلم ينفسخ بتلفه، والمكاتَبُ هو المعقود عليه، والعقد متعلق بعينه، فإذا تلف قبل تمام الأداء؛ انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل قبضه؛ ولأنه مات قبل وجود شرط حريته، ويتعذر وجودها بعد موته. (١)

تنبيه: إن مات وليس في يده وفاء؛ فإنه يموت عبدًا، وتنفسخ الكتابة والمال للسيد، وعلى هذا عامة أهل العلم؛ إلا خلافًا يسيرًا عن بعضهم في بعض الصور. (٢)

مسألة [١٣]: هل للسيد منع المكاتَب من السفر؟

• أكثر أهل العلم على أنه لا يمنع من السفر قريبًا كان أو بعيدًا، وهو قول الشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، والثوري، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة.

• وعن الشافعي قول كالأول، وقول أنَّ للسيد منعه، وقيل: إنَّ مقصوده في ذلك في سفر بعيد.

• وقيَّد الحنابلة ذلك بما إذا كانت نجوم الكتابة لا تحل قبل رجوعه من


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٦٥ - ٤٦٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>