الإسلام، وامتناعه منه، وهي فعلت ما فرض الله عليها.
• وإن كان المسلم منهما هو الرجل؛ فللمرأة نصف المهر عند الجمهور، وهو قول من تقدم ذكرهم في بداية المسألة؛ لأنه هو المتسبب بالفرقة بإسلامه.
• وعن أحمد رواية: لا شيء لها؛ لأنها هي المتسببة بالفرقة بإبائها الإسلام.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الله عز وجل أمر بنصف المهر في حال الطلاق، وأما في حال انفساخ النكاح بسبب الإسلام فلا نعلم دليلًا على إيجابه، والله أعلم. (١)
[مسألة [٢٠]: ما هو قدر العدة المذكورة في المسائل السابقة؟]
• الجمهور يعتبرونها كعدة المطلقة ثلاث حيض، إن كانت مدخولًا بها، وهي من ذوات الأقراء، وأبو حنيفة يعتبرها حيضة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن حزم وغيرهما.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٣٢/ ٣٣٦): وقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب؛ لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت؛ حل لها النكاح؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح؛ رُدَّت إليه؛ فإن هاجر عبد منهم أو أمة؛ فهما حُرَّان، ولهما ما للمهاجرين، ثم ذكر