للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد، أو أمة للمشركين أهل العهد؛ لم يردوا، وردت أثمانهم.

قال: ففي هذا الحديث أنَّ المهاجرة من دار الحرب إذا حاضت، ثم طهرت؛ حل لها النكاح، فلم يكن يجب عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا بثلاثة قروء، وهي معتدة من وطء زوج، لكن زال نكاحه عنها بإسلامها، ففي هذا أنَّ الفرقة الحاصلة باختلاف الدين، كإسلام امرأة الكافر إنما يوجب استبراءً بحيضة، وهي فسخ من الفسوخ، ليست طلاقًا، وفي هذا نقض لعموم من يقول: كل فرقة في الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء. وهذه حرة مسلمة، لكنها معتدة من وطء كافر. اهـ المراد. (١)

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: أثر ابن عباس الذي ذكره شيخ الإسلام أخرجه البخاري برقم (٥٢٨٦) من طريق: ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.

وهذا الأثر قد أعله بعض الحفاظ، وهو أبو مسعود الدمشقي، وتبعه على ذلك آخرون، وجزموا بأنَّ عطاءً المذكور هو الخراساني، وأنَّ ابن جريج لم يسمع منه التفسير، وإنما أخذه من ابنه عثمان، وعثمان ضعيفٌ جدًّا، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس.

فالأثر مُعلٌّ، ولكن لا نعلم دليلًا صحيحًا على أنها تعتد عدة المطلقة، فالأقرب ما ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله-، وبالله التوفيق. (٢)


(١) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١١١، ١٧٦).
(٢) وانظر: «الفتح» (٥٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>