للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجي هذا من الصادقين عليَّ فيما رماني به من الزنى). (١)

مسألة [٢٦]: إذا نَقَص من الأيمان واحدة، أو أكثر؟

• مذهب الحنابلة، والشافعية أنه إن أخلَّ بواحدة منها؛ لم يصح اللعان، ولا تتعلق به الأحكام، وإن حكم بذلك الحاكم.

• وقال أبو حنيفة: إذا شهد أحدهما مرتين، وأتى باللعان في الثالثة، وحكم الحاكم بالفرقة بذلك، ونفى النسب؛ فقد أخطأ ونفذ حكمه.

واستدل الأولون على قولهم بأنَّ الله تعالى علَّق الحكم بالألفاظ الخمسة، وهو الصحيح، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢٧]: هل يصح اللعان عند غير الحاكم؟]

قال ابن رشد -رحمه الله- في «البداية» (٣/ ١٦٦): وأجمعوا على أنَّ من شرط صحته أن يكون بحكم حاكم. اهـ

وذكر غيره زيادة (أو نائبه)، وقال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه. (٣)

[مسألة [٢٨]: هل يشترط الابتداء بالرجل؟]

• مذهب الحنابلة، والشافعية اشتراط ذلك، فإذا بدأت المرأة؛ لم يصح اللعان؛ لأنَّ الله عزوجل أمر باللعان كذلك، وفعله كذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «ومن عمل عملًا


(١) انظر: «البيان» (١٠/ ٤٥٠) «المغني» (١١/ ١٧٦ - ١٧٧) «البداية» (٣/ ١٦٦).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٧٧) «البيان» (١٠/ ٤٥٢).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ١٧٩) «البيان» (١٠/ ٤٤٩) «التمهيد» (٦/ ١٩٠ - ١٩١) «الزاد» (٥/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>