للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو بن حزم، وعمرو بن شعيب المتقدمين، وثبت ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وجاء عن عمر -رضي الله عنه- بسند ضعيف. (١)

مسألة [٣٢]: قدم الأعرج، ويد الأعْسَم.

الأعْسَم: هو الذي عنده اعوجاج في الرسغ.

• ففي رجل الأعرج، ويد الأعسم الدية كاملة؛ لأنَّ ذلك ليس عيبًا في قدمٍ، ولا كف؛ فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهما، وهو مذهب الشافعي، والحنابلة.

• وقال بعض الحنابلة: فيها ثلث ديتها كاليد الشلاء.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ١٤٨): ولا يصح؛ لأنَّ هذين لم تبطل منفعتهما؛ فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء. اهـ (٢)

[مسألة [٣٣]: أصابع اليد والقدمين.]

عامة أهل العلم على أنَّ دية الأصابع عشر من الإبل، لكل أصبع، ثبت ذلك عن علي، وعمر -رضي الله عنهما-، وهو قول مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»: لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا رِوَايَةً عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَضَى فِي الْإِبْهَامِ بِثُلُثِ غُرَّةٍ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ، وَفِي الْوُسْطَى بِعَشْرٍ،


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٨) «البيان» (١١/ ٥٤٣) «البيهقي» (٨/ ٩١) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٠٨ - ) «عبدالرزاق» (٩/ ٣٨٠ - ).
(٢) وانظر: «البيان» (١١/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>