للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما أحسن وأجود ما قرره الإمام الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرَّار» (٢/ ١٢١)، حيث قال: إنْ وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ بطل صومه، وإنْ لم يتسبب بسبب، بل خرج منيه لشهوة ابتداءً، أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأنَّ ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيًا. اهـ

قلتُ: هذا الذي قرره هذا الإمام هو الصحيح، وعليه الاعتماد، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: احتلام الصائم.]

إذا احتلم الصائم فلا يُفطِر بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٩٢)، والنووي في «شرح المهذب» (٦/ ٣٢٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح كتاب الصيام» (١/ ٣٠٧، ٤٨٥).


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٤١)، «المحلَّى» (٧٥٣)، «الشرح الممتع» (٦/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، «تمام المنة» (ص ٤١٨ - ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>