للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول جماهير العلماء من المتقدمين كما تقدم، وبهذا أفتى سماحة الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين، ثم رأيت شيخ الإسلام قد أفتى بهذا أيضًا. (١)

مسألة [٥]: هل يجوز الأكل والشرب مادام شاكًّا في طلوع الفجر؟

الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}.

والأصل بقاء الليل، ولا يزول ذلك إلا بيقين، وقد نقل بعضهم في ذلك الإجماع.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٠): والشَّاكُّ في طلوع الفجر يجوز له الأكل، والشرب، والجماع بالاتفاق. اهـ

والصحيح وجود الخلاف، فقد خالف مالك كما في «المجموع» (٦/ ٣٠٦)، و «الفتح» (٤/ ١٦١). (٢)

مسألة [٦]: إذا أكل ظانًّا أنَّ الفجر لم يطلع فتبين له أنَّ الفجر قد طلع؟

الحكم في هذه المسألة كالحكم المتقدم في من أكل ظانًّا أنَّ الشمس قد غربت.


(١) انظر: «فتاوى رمضان» (١/ ٢٠١ - ٢٠٣) جمع أشرف، «الفتاوى» (٢٥/ ٢١٦).
(٢) انظر: «التمهيد» (٧/ ١٨١ - ١٨٢)، «الإنصاف» (٣/ ٢٧٩)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٠٨)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>