للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإدراك ركعة، والله أعلم، وهذا هو قول الصحابة كما تقدم، وهم أعلم بالشرع مِنَّا، وبالله التوفيق.

تنبيه: إذا فاتت القوم الجمعة صلوا ظهرًا بالإجماع، نقله ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٠٧)، وخالف ابن حزم فقال: يصلون جمعة، وهو قول محدث، مخالف للإجماع قبله، ومخالف لفعل الصحابة. (١)

فائدة: قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٥٢٨): وذهب عطاءٌ إلى أن من حضر الخطبة فقد أدرك الجمعة، فلو أحدث بعد حضوره الخطبة، فذهب، فتوضأ، ثم رجع وقد فرغ الإمام من صلاة الجمعة، أنه يصلي ركعتين؛ لأنه قد حضر الخطبة. نقله عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ عنه. وخالفه جمهور العلماء، فقالوا: يصلي أربعًا. اهـ

قلتُ: والصواب قول الجمهور، والله أعلم.

[مسألة [٢]: إذا أدرك المسافر من صلاة الجمعة التشهد؟]

• من أهل العلم من قال: يصلي أربعًا ظهرًا؛ لأنه صلى خلف مقيم، وهو قول الأوزاعي، والثوري، وأحمد، والشافعي.

• وقال إسحاق: يصلي الظهر ركعتين؛ لأنه مسافر فيقصر.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر أنه يجوز له أن ينوي الإتمام؛ لأنه


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٥٢٩)، «الأوسط» (٤/ ١٠٠ - )، «أحكام الجمعة» (ص ١٢٧)، «عبد الرزاق» (٣/ ٢٣٤)، «ابن أبي شيبة» (٢/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>