للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريق عمرو بن شعيب، عن عمر به. وهو لم يدرك عمر -رضي الله عنه-.

القول الثاني: أنَّ الجمعة تُدركُ بإدراك الإمام قبل التسليم، وهو قول الحكم، وحماد، وأبي حنيفة وأصحابه، وداود، وابن حزم، وغيرهم، واستدلوا بحديث أبي هريرة: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه. (١)

القول الثالث: أنَّ الجمعة تُدركُ بإدراك ركعة، وهو قول أكثر العلماء، منهم: الحسن، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، والليث، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد استدل هؤلاء بحديث الباب، وبعموم حديث أبي هريرة في «الصحيحين»: «من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة»، وقد صحَّ هذا القول عن جماعة من الصحابة، وهم: ابن عمر، وابن مسعود، وأنس -رضي الله عنهم-، ولا يُعلم لهم مخالف من الصحابة.

وهذا القول رجَّحه الإمام الألباني، والإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، وغيرهم رحمة الله عليهم، وهو اختيار شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه «أحكام الجمعة»، وهو الصواب؛ لعموم حديث أبي هريرة المتقدم.

فإن قيل: إنَّ حديث أبي هريرة المقصود به إدراك الركعة من الصلاة قبل خروج وقتها؟

قلنا: هذا هو الظاهر من حديث أبي هريرة، والأمر في مسألتنا كذلك؛ فإنَّ المسبوق ينتهي عليه وقت الجمعة بانتهاء صلاة الجمعة، فيكون مُدْرِكًا لها


(١) تقدم في الكتاب برقم (٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>