للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٣]: لو بلَّ الخياط خيطًا بريقه، ثم ردَّه إلى فيه؟

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٦/ ٣١٨): قال أصحابنا: إنْ لم يكن عليه رطوبة تنفصل؛ لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف؛ لأنه لم ينفصل شيءٌ يدخل جوفه، وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا: المتولي. وإن كانت رطوبة تنفصل وابتلعها فوجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه، والمتولي:

أحدهما: -وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني-: لا يفطر. قال: كما لا يفطر بالباقي من ماء المضمضة. وأصحهما -وبه قطع الجمهور-: يفطر؛ لأنه لا ضرورة إليه، وقد ابتلعه بعد مفارقة معدنه وانفصاله. اهـ

قلتُ: ما صححه النووي هو الصحيح -إن شاء الله تعالى- ويلتحق به السواك، فإذا أخرجه من فمه وفيه من ريقه؛ فلا يبلع ذلك الريق مرة أخرى، والله أعلم.

[مسألة [٤]: بقية الطعام الذي في خلل الأسنان.]

• ذهب الجمهور إلى أنه إذا بلع منه شيئًا؛ فإنه يعد مفطرًا، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي وهو الصحيح؛ لأنه يعد أكل طعام ويمكنه الاحتراز منه، ولا تدعو الحاجة إليه.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يفطر، ولا دليل على ما ذهب إليه، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: بقايا الطعام الذي يصاحب الريق.]

قال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع العلماء على أنه لا شيء على الصائم فيما يبلعه مما


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>