للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَك أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الخطبة قائمًا.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٤٧٤): واختلف العلماء في الخطبة جالسًا، فمنهم من قال: لا يصح. وهو قولُ الشافعي، وَحُكِي رواية عن مالكٍ، وأحمد. وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن قدر على القيام. ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس، مع القدرة على القيام، مع الكراهة، وهو قولُ أبي حنيفة ومالك، والمشهور عن أحمد، وعليه أصحابه، وهو قول إسحاق أيضًا. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، أعني استحباب القيام، وكراهة الجلوس؛ لمداومة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على ذلك، وهذ لا يفيد أكثر من تأكد الاستحباب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢]: حكم الجلوس بين الخطبتين.]

• ذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوبها؛ لمداومة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على فعل ذلك.

• وذهب أكثر العلماء إلى الاستحباب، وعدم الوجوب، وهو الصواب؛ لما تقدم في المسألة السابقة. (٣)


(١) أخرجه مسلم برقم (٨٦٢) (٣٥).
(٢) وانظر: «المجموع» (٤/ ٥١٥)، «عبد الرزاق» (٣/ ١٨٥)، «ابن أبي شيبة» (٢/ ١١٢).
(٣) وانظر: «المغني» (٣/ ١٧٦)، «المجموع» (٤/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>