للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة؟]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط؛ وعلل بعضهم ذلك بأنهما ليسا بعورة، ولأنَّ في النظر إليهما يحصل المقصود؛ فإنَّ الوجه مجمع المحاسن، وباليد يعلم نعومة بدنها.

• وذهب داود، والأوزاعي، وأحمد في رواية إلى أنه ينظر إلى جميع جسمها عدا العورة المغلظة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أباح النظر وأطلق؛ فجاز النظر إلى جميع المرأة.

وهذا قولٌ ضعيفٌ.

• وعن أحمد رواية إلى ما يظهر غالبًا من يد، أو قدم، أو نحو ذلك مع الوجه.

وهذا اختيار الصنعاني، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الراجح، واستقرب هذا القول الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة».

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا؛ عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً؛ إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ، وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا؛ فَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْوَجْهِ. وَلِأَنَّهَا امْرَأَةٌ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ، كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ. وَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَةَ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مِنْهَا صِغَرًا، فَقَالُوا لَهُ: إنَّمَا رَدَّك فَعَاوِدْهُ. فَقَالَ: نُرْسِلُ بِهَا إلَيْك تَنْظُرُ إلَيْهَا فَرَضِيَهَا، فَكَشَفَ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>