[مسألة [٢]: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة؟]
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط؛ وعلل بعضهم ذلك بأنهما ليسا بعورة، ولأنَّ في النظر إليهما يحصل المقصود؛ فإنَّ الوجه مجمع المحاسن، وباليد يعلم نعومة بدنها.
• وذهب داود، والأوزاعي، وأحمد في رواية إلى أنه ينظر إلى جميع جسمها عدا العورة المغلظة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أباح النظر وأطلق؛ فجاز النظر إلى جميع المرأة.
وهذا قولٌ ضعيفٌ.
• وعن أحمد رواية إلى ما يظهر غالبًا من يد، أو قدم، أو نحو ذلك مع الوجه.
وهذا اختيار الصنعاني، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الراجح، واستقرب هذا القول الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة».