للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تقدم أنَّ الصحيح أنَّ عليه الإمساك، وليس عليه القضاء.

راجع المسألة تحت حديث رقم (٦٤٠).

[مسألة [٧]: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر، والشراب في اليد أيشربه أم لا؟]

ورد في هذه المسألة أحاديث، أحسنها ما أخرجه أحمد (١٠٦٢٩، و ١٠٦٣٠)، وأبو داود (٢٣٥٠) وغيرهما، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٣٤٠): سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه».

قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثله، وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر.

قال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين؛ أما حديث عمار: فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة. والحديث الآخر: ليس بصحيح. اهـ

وله شاهد من مراسيل الحسن البصري -رحمه الله-:

أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٣) عن غسان، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن به.

<<  <  ج: ص:  >  >>