للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا، وَضَعَّفَهُ. (١)

١١٠٩ - وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: عدة الأمة.]

• أكثر أهل العلم على أنَّ عدة الأمة نصف عدة الحرة، فإذا كان من طلاق؛ فعدتها قُرءان؛ لأنَّ القرء لا يتنصف، وصحَّ ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، ونُقل عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما- بإسنادين ضعيفين، ثم وجدت لأثر عمر سندًا صحيحًا كما في «المحلى»، وإن كانت العدة من وفاةٍ؛ فعدتها عندهم شهران وخمسة أيام.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عدتها كعدة الحرة؛ لعموم الأدلة، وهو قول ابن سيرين، والظاهرية، ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، ولا دليل على


(١) المرفوع ضعيف والموقوف صحيح. أخرج الموقوف الدارقطني (٤/ ٣٨ - ٣٩)، من طرق بعضها صحيح على شرط الشيخين. والمرفوع أخرجه (٤/ ٣٨) وفي إسناده عمر بن شبيب ضعيف، وعطية العوفي يرويه عن ابن عمر مرفوعًا ومع ضعفه قد خالفه سالم ونافع فروياه عنه موقوفًا فرفعه ضعيف منكر.
(٢) ضعيف منكر. أخرجه أبوداود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠)، والحاكم (٢/ ٢٠٥)، وفي إسناده مظاهر بن أسلم ضعيف. وأنكر عليه هذا الحديث، أنكره عليه أبوداود وغيره. وقال الضحاك بن مخلد كما في «سنن الدارقطني» (٤/ ٤٠) ليس في البصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>