• وإذا كانت العدة من طلاق، وهي من غير ذوات الأقراء؛ فعدتها ثلاثة أشهر عند ابن سيرين، والظاهرية، ووافقهم على هذا في هذه المسألة الحسن، ومجاهد، وعمر بن عبدالعزيز، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، والشافعي في قولٍ، وأحمد في رواية، وهو الصحيح.
• وقال بعضهم: تعتد بشهرين؛ لأنَّ ذلك بدل القُرءين. وهو قول عطاء، والزهري، وإسحاق، وأحمد في رواية، وقولٌ للشافعي.
• وقال بعضهم: عدتها شهرٌ ونصف؛ لأنه نصف ثلاثة أشهر. وهو قول سعيد ابن المسيب، وسالم، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، وقولٌ للشافعي.
• وإن كانت الأمة حاملًا؛ فعدتها كعدة الحرة بلا خلاف بين أهل العلم. (١)