للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس؛ لأنه أفضل منه، ويؤخذ الأخرس بالناطق؛ لأنه بعض حقه. (١)

[مسألة [٢٩]: قصاص اليمنى باليسرى والعكس.]

• أكثر أهل العلم على أنه لا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنَّ كل واحدة منهما تختص باسم؛ فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل، وذلك في كل ما انقسم إلى يمين ويسار، كاليدين، والرجلين، والمنخرين، والأذنين وغيرها.

• وقال ابن سيرين، وشريك: تؤخذ إحداهما بالأخرى؛ لأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة. (٢)

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٥٥٧): وَمَا انْقَسَمَ إلَى أَعْلَى وَأَسْفَلِ، كَالْجَفْنَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ، لَا يُؤْخَذُ الْأَعْلَى بِالْأَسْفَلِ، وَلَا الْأَسْفَلُ بِالْأَعْلَى؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَا تُؤْخَذُ إصْبَعٌ بِإِصْبَعِ، إلَّا أَنْ يَتَّفِقَا فِي الِاسْمِ وَالْمَوْضِعِ. اهـ

مسألة [٣٠]: هل سراية القَوَد مضمونة؟

• أكثر أهل العلم على عدم ضمان سراية القود، ومعناه: أنه إذا قطع طرفًا يجب القود فيه، فاستوفى منه المجني عليه، ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء؛ لم يلزم المستوفي شيء، وهذا قول الحسن، وابن سيرين، ومالك، والشافعي،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٥٦).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>