للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والراجح هو القول الأول، وما ذهب إليه أبو حنيفة، قال فيه إسحاق: هذا شيء أحدثه الناس. وقال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله-: هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم، وهو الذي خرج منه ابن عمر (١) من المسجد لَمَّا سمعه. (٢)

[مسألة [٤]: هل التثويب في الأذان الأول، أم الثاني؟]

• أخرج أحمد (٣/ ٣٠٨)، والنسائي (٢/ ١٤)، وغيرهما من حديث أبي محذورة، قال: كنتُ أُؤَذِّن في زمن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الصبح، فإذا قلت: حَيَّ على الفلاح، قلت: الصلاة خيرٌ من النوم، الأذان الأول. وفي إسناده: أبو سلمان، مجهول حال.

وله طريق أخرى عند أحمد (٣/ ٣٠٨)، وأبي داود (٥٠١)، والنسائي (٢/ ٧)، وغيرهم، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له: «وإذا أَذَّنْتَ بالأول من الصبح، فقل: الصلاة خير من النوم»، وفي إسناده مجهولان.

وأخرج البيهقي (١/ ٤٢٣) بإسناد حسن عن ابن عمر، قال: كان في الأذان الأول بعد (الفلاح): الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٢٢)، من نفس الوجه عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. في الأذان الأول مرتين. يعني في الصبح.


(١) أخرجه عبدالرزاق (١٨٣٢)، وأبو داود (٥٣٨)، من طريقين يحسن بهما.
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٦١)، «المجموع» (٣/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>