للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنخعي، والشعبي، وشريح، والحسن، ومنصور، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة جعله عبدًا ما دام حيًّا، ومالكًا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه. (١)

المانع الثاني: القتل.

أما إذا كان القتل عمدًا؛ فإنَّ القاتل لا يرث من المقتول شيئًا.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا؛ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ جُبَيْرٍ، إنَّهُمَا وَرَّثَاهُ، وَهُوَ رَأْيُ الْخَوَارِجِ؛ لِأَنَّ آيَةَ الْمِيرَاثِ تَتَنَاوَلُهُ بِعُمُومِهَا، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا فِيهِ، وَلَا تَعْوِيلَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ؛ لِشُذُوذِهِ، وَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِهِ. اهـ

والدليل عليه هو حديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء»، وهو حديث حسنٌ كما بيَّنَّاه سابقًا. وأما إذا كان القتل خطأ، فاختلف فيه أهل العلم.

• فمذهب الجمهور أنه لا يرث منه أيضًا، قال به جمعٌ من التابعين، منهم: شريح، وطاوس، وعروة، وجابر بن زيد، والنخعي، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي، واستدلوا بعموم الحديث السابق.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرث من المال دون الدية، قال به جمعٌ من التابعين منهم: سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، ومجاهد، والزهري، وهو قول الأوزاعي، وابن أبي ذئب، ومالك، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود؛ لأنَّ


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٢٤ - ١٢٦) «التحقيقات» (ص ٥٢ - ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>