للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذئب قبل الاختلاط؛ فَحَسَّنَ بعض أهل العلم هذا الحديث من أجل ذلك، والأقرب هو ضعفُه؛ لأنَّ الأئمة أنكروه، وضعفوه؛ فإنَّ صالحًا مولى التوأمة تفرد به، ولم يرو الحديث من وجه آخر غيره؛ لذلك أعل الحديث وضعفَّه جمعٌ من الحفاظ، منهم: أحمد، وابن حبان، وابن المنذر، والبغوي، والخطابي، والبيهقي، وابن عبد البر، وغيرهم.

ومن حسَّنَه من أهل العلم أولوه؛ للجمع بينه وبين حديث عائشة -رضي الله عنها-، فقال بعضهم: «فلا شيء له» يعني: فلا شيء عليه، كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء:٧].

وبعضهم قال: «فلا شيء له» يعني زائدًا على أجر صلاة الجنازة لمزية المسجد، وهذا الجواب ارتضاه الإمام الألباني في «أحكام الجنائز».

وعلى كُلٍّ فالصواب هو قول الجمهور، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: هل تُشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟

• ذهب عامَّةُ أهل العلم إلى اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة.

• وخالف الشعبي، وابن جرير، فقالا: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، مع إمكان الوضوء، والتيمم؛ لأنها دعاء.


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٤٢١)، «المجموع» (٥/ ٢١٣)، «الصحيحة» رقم (٢٣٥١)، «عبدالرزاق» (٣/ ٥٢٦)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ٤٦٤)، «الأوسط» (٥/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>