للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل الجمهور على اشتراط الطهارة أنها تُدْعَى صلاة كما في حديث الكتاب، وكما قال تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة:٨٤]، فسماها صلاةً، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صلُّوا على صاحبكم»، وقال: «من صلى على جنازة» (١)، وغيرها من الأدلة.

والصلاة تُشتَرط لها الطهارة؛ لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:٦] الآية، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور». (٢)


(١) سيأتي في الكتاب برقم (٥٥٤)، واللفظ المذكور في بعض طرقه.
(٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>