للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نبهت عليه في «مختصر المحرر»، واحتجوا لعدم بطلانه بأنه بالإكراه أسقط أثر فعله؛ ولهذا لا يأثم بالأكل؛ لأنه صار مأمورًا بالأكل لا مَنْهِيًّا عنه؛ فهو كالناسي، بل أولى منه بأنه لا يفطر؛ لأنه مُخاطَبٌ بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه، بخلاف الناسي؛ فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهيٍ، وأما قول القائل الآخر: (إنه أكل لدفع الضرر عنه؛ فكان كالأكل لدفع الجوع والعطش)، ففرَّقوا بينهما بأن الإكراه قادحٌ في اختياره، وأما الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره بل يزيدانه. اهـ

والذي اختاره النووي -رحمه الله- هو المنقول عن أحمد أيضًا؛ إلا في مسألة إكراه المرأة على الوطء؛ فالمشهور عنه أنه يفسد صومها، ولا كفارة عليها.

والصحيح ما ذهب إليه النووي: بأنَّ الإكراه يشمل إكراه المرأة على الوطء بشروطه، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: شروط الإكراه.]

ذكر أهل العلم للإكراه شروطًا، منها:

١) أن يكون المُكْرِه قادرًا على تحقيق ما هدد به، إما لولاية، أو تَغَلُّب، أو فرط هجوم.

٢) أن يكون المُكْرَه عاجَزًا عن الدفع؛ فإنْ قدر على الدفع بمقاومةٍ، أو استغاثةٍ، أو فرارٍ ونحوه، فلم يفعل؛ لم يكن مُكرهًا.


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٢٥)، «الإنصاف» (٣/ ٢٧٤،٢٨٢)، «المغني» (٣/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>