وقال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» شرح حديث رقم (٥٦٣٢): ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة؛ إلا عن معاوية بن قرة، أحد التابعين، فكأنه لم يبلغه النهي. اهـ
ثم ذكر مذهب الشافعي في القديم، ثم رجوعه عنه.
[مسألة [٢]: حكم استعمال الذهب، والفضة في غير الأكل والشرب.]
• ذهب الجمهور إلى تحريم استعمالهما في غير الأكل والشرب، قال القرطبي -رحمه الله- كما في «الفتح»(٥٦٣٥): في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب، والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما، مثل التطيب، والتكحل، وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفةٌ شَذَّت، فأباحت ذلك مطلقًا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل. انتهى.
وقد تقدم نقل النووي للإجماع على تحريم الاستعمال، وكذا نقله ابن عبد البر، ولا يصح نقل الإجماع.
• قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام»(١/ ٦٣): والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما؛ إذ هو ثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية، وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم. اهـ