قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٥/ ١٢٨): وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، ومعنى فرض كفاية: أنه إذا فعل من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم؛ أثموا كلهم.
• وقد تعقبه الحافظ على نقل الإجماع، فقال في «الفتح»(١٢٥٣): وقد نقل النووي الإجماع على أنَّ غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهول شديد؛ فإنَّ الخلاف مشهور عند المالكية حتى أنَّ القرطبي رجَّح في «شرح مسلم» أنه سنة، ولكن الجمهور على وجوبه.
قلتُ: والصواب قول الجمهور؛ لحديث ابن عباس، وحديث أم عطية اللذينِ في الباب، والله أعلم.
[مسألة [٢]: كم هو الغسل الواجب في غسل الميت؟]
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الغسل الواجب مرة واحدة، يُعمم بها جميع البدن؛ لحديث ابن عباس الذي في الباب:«اغسلوه بماءٍ وسدر».
• وذهب الحنفية، والمزني، وأهل الظاهر إلى وجوب ثلاث غسلات؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أم عطية:«اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا ... » الحديث.
قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب؛ لحديث ابن عباس المذكور؛ فإنه لم يأمره