للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحكم»، وهو أقرب، والله أعلم. (١)

فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- (٩/ ١٠): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ فِي إرْثِهِنَّ، وَحَجْبِهِنَّ لِمَنْ يَحْجُبُهُ الْبَنَاتُ، وَفِي جَعْلِ الْأَخَوَاتِ مَعَهُنَّ عَصَبَاتٌ، وَفِي أَنَّهُنَّ إذَا اسْتَكْمَلْنَ الثُّلُثَيْنِ؛ سَقَطَ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ. اهـ

ثانيًا: العصبة بالسبب.

هو المعتق صاحب الولاء، ذكرًا كان أم أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فكل من أعتق عبدًا، أو أمةً إعتاقًا منجزًا، أو معلقًا بصفة، ووجد المعلق عليه، أو دبَّره، أو أعتق عليه بالكتابة، أو عتق بسبب تمثيله به، أو ما أشبه ذلك، أو أعتقه في زكاة، أو كفارة، أو نذر؛ ثبت له الولاء على العتيق بسبب هذا العتق، وكما يثبت للمعتق الولاء على العتيق بطريق المباشرة كذلك يثبت له الولاء على فرع العتيق بطريق السراية من أولاده وحفدته وإن نزلوا؛ لأنهم فرع من أعتقه، والفرع يتبع أصله؛ أشبه ما لو باشر عتقهم، وفي ذلك مسائل وقيود يأتي بيانها إن شاء الله في باب الولاء، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب، وأن ينفع به مؤلفَه وسائر المسلمين. (٢)


(١) انظر: «أعلام الموقعين» (١/ ٣٦٤ - ٣٦٩) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٤٨) «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٤٢٠ - ٤٢٣) «المغني» (٩/ ٩) «المحلى» (١٧١٣) «ابن أبي شيبة» (١١/ ٢٤٤ - ) «التحقيقات» (ص ١١٤ - ).
(٢) وانظر: «التحقيقات» (ص ١١٩) «المغني» (٩/ ٢٤٣) (٩/ ٢٣٩ - ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>