للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: عند الشافعي، وأحمد في رواية أنَّ القاتل لا يرث، ولو كان القتل بحق، كالعادل يقتل الباغي، أو القتل قصاصًا، أو حدًّا، أو دفاعًا عن نفسه، وعن أبي حنيفة وأصحابه أنَّ القتل الذي يمنع الميراث ما باشر القاتل فيه القتل دون ما كان فيه سببًا كحفر بئر، أو وضع حجر في الطريق؛ فقتل مورثه. والصحيح أنَّ القاتل لا يرث في كل قتل بغير حق، وهو ما كان مضمونًا بقود، وهو قول في مذهب أحمد، وهو مقتضى مذهب مالك. (١)

المانع الثالث: اختلاف الدين.

[مسألة [٣]: التوارث بين المسلم والكافر.]

أجمع أهل العلم على أنَّ الكافر لا يرث المسلم.

• واختلفوا: هل يرث المسلم من الكافر أم لا؟ فذهب عامة أهل العلم وجمهورهم إلى عدم الإرث؛ لحديث أسامة، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم- اللذين في الباب.

• وصحَّ عن معاذ، ومعاوية -رضي الله عنهما- أنهما ورَّثا المسلم من الكافر كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، وقال به جمعٌ من التابعين، منهم: مسروق، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وقال به إسحاق، وكأنهم لم يبلغهم الحديثان اللذان أشرنا إليهما، والصحيح هو قول الجمهور، ويمكن أن يحمل قول معاوية، ومعاذ -رضي الله عنهما-: على أنهما أعطيا المسلم؛ لكونه مستحقًّا من بيت المال، وهو أولى بمال قريبه الكافر، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٥٢) «التحقيقات» (ص ٥٤ - ٥٥).
(٢) انظر: «الفتح» (٦٧٦٤) «المغني» (٩/ ١٥٤) «ابن أبي شيبة» (١٠/ ٥٥٠ - ٥٥٢) ط/الرشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>