للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

تنبيه: قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما إن كفَّر عن الأول، ثم ظاهر؛ لزمه للثاني كفارة بلا خلاف. (٢)

تنبيه آخر: لا يجوز تقديم كفارة الظهار قبل وقوع الظهار؛ فإن فعل لم يجزئه، وعليه كفارة أخرى بعد الظهار، ثم العود. (٣)

[مسألة [٢١]: إذا لم يكفر المظاهر، فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء؟]

• ذهب مالك -رحمه الله- إلى أنَّ المظاهر يدخل عليه الإيلاء إذا كان مُضَارًّا، وقال الثوري: يكون له حكم الإيلاء وإن لم يقصد الإضرار، وهو قول قتادة، وجابر ابن زيد.

• وذهب أحمد، والشافعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة وغيرهم إلى أنَّ حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء، سواء قصد الإضرار أم لم يقصد، وهو قول ابن المسيب، والحسن، والنخعي، وابن المنذر؛ لأنَّ الله جعل لكل منهما حكمًا خاصًّا، وهذا القول أقرب، والله أعلم، وإذا حصل على المرأة ضرر رفعت أمرها إلى القاضي، وبالله التوفيق. (٤)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١١٤ - ) «المحلى» (١٩٠٠) «عبدالرزاق» (٦/ ٤٣٦ - ).
(٢) «المغني» (١١/ ١١٥).
(٣) «المغني» (١١/ ١١٨ - ).
(٤) انظر: «بداية المجتهد» (٣/ ١٥٥) «الإشراف» (٥/ ٢٧٧ - ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>