للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واضمحل بمخالطته للمواد الأخرى، وأنه إذا كان مخلوطًا بكمية تسكر إذا أكثر منه؛ فينظر هل هذه العطر مما يشرب، ويصلح لشربه فيحرم بيعه واستعماله، وإن كان مما لا يشرب ولا يصلح لشربه؛ فلا يدخل في التحريم؛ فإنه عند ذاك شبيه بالسموم، والمواد البترولية، والمعقمات الطبية، وهي جائزة الاستعمال عند أهل العلم، والله أعلم.

[مسألة [٣]: بيع الميتة.]

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- (٢٢٣٦): وَالْمَيْتَة -بِفَتْحِ الْمِيم- مَا زَالَتْ عَنْهُ الْحَيَاة لَا بِذَكَاةٍ شَرْعِيَّة، وَالْمِيتَة بِالْكَسْرِ الْهَيْئَة وَلَيْسَتْ مُرَادًا هُنَا، وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره الْإِجْمَاع عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْمَيْتَة، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ السَّمَك وَالْجَرَاد. اهـ

قلتُ: والدليل على تحريم بيعها هو حديث جابر الذي في الباب، والله أعلم. (١)

مسألة [٤]: بيع جلود الميتة قبل الدِّباغ.

• ذهب جمهور العلماء إلى تحريم ذلك؛ لحديث جابر الذي في الباب، والجلد من أجزاء الميتة.

• وأباح بيعه الزهري، وأبو حنيفة، وهوظاهر اختيار البخاري، فقد بوَّب في كتاب البيوع: [باب جلود الميتة قبل أن تدبغ].

وأورد حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ بشاةٍ ميتة، فقال: «هلا


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٣٥٨)، «المجموع» (٩/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>