والراجح هو القول الأول، وأما استدلالهم بحديث:«ومن استجمر، فليوتر»، فهو مُجْمَلٌ، مُبَيَّنٌ بحديث سلمان، بأنَّ هذا الوتر لا يقل عن ثلاث، ولفظ حديث سلمان عند ابن المنذر (١/ ٣٤٩)، وغيره، قال:«ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أجحار»، وأما حديث ابن مسعود، فأمره محتمل، فلعله أخذ حجرًا ثالثًا، كما جاء في رواية أنه قال:«ائتني بحجر»، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الحجر الثالث، وأما حديث أبي هريرة؛ فهو ضعيفٌ، في إسناده مجهولان: حصين الحميري، وأبو سعد، ويقال: سعيد، الحبراني، الحمصي.
وأما قولهم:(المقصود هو الإنقاء)، فهذا شرطٌ، وزاد الشارع شرطًا آخرَ، وهو ألَّا يقل عن ثلاثة أحجار، والله أعلم. (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٢٠٧): ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة، وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقيًّا، وليس عليه أثر؛ إلا شيئًا يسيرًا، ويشترط الأمران جميعًا، الإنقاء، وإكمال الثلاثة، أيهما وُجِدَ دون صاحبه لم يكفِ.
[مسألة [٥]: الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، هل يقوم مقام ثلاثة أحجار؟]
• ذهب الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد في رواية إلى أنه يجزئه الحجر الكبير الذي له ثلاثة شُعب، ويقوم مقام ثلاثة أحجار، وذلك لأنَّ العلة في أمره -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بثلاثة أحجار لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد؛ لأنه إذا فعل