للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه حجرين، وألقى الروثة، وقال: إنها رِكسٌ.

والراجح هو القول الأول، وأما استدلالهم بحديث: «ومن استجمر، فليوتر»، فهو مُجْمَلٌ، مُبَيَّنٌ بحديث سلمان، بأنَّ هذا الوتر لا يقل عن ثلاث، ولفظ حديث سلمان عند ابن المنذر (١/ ٣٤٩)، وغيره، قال: «ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أجحار»، وأما حديث ابن مسعود، فأمره محتمل، فلعله أخذ حجرًا ثالثًا، كما جاء في رواية أنه قال: «ائتني بحجر»، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الحجر الثالث، وأما حديث أبي هريرة؛ فهو ضعيفٌ، في إسناده مجهولان: حصين الحميري، وأبو سعد، ويقال: سعيد، الحبراني، الحمصي.

وأما قولهم: (المقصود هو الإنقاء)، فهذا شرطٌ، وزاد الشارع شرطًا آخرَ، وهو ألَّا يقل عن ثلاثة أحجار، والله أعلم. (١)

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٢٠٧): ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة، وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقيًّا، وليس عليه أثر؛ إلا شيئًا يسيرًا، ويشترط الأمران جميعًا، الإنقاء، وإكمال الثلاثة، أيهما وُجِدَ دون صاحبه لم يكفِ.

[مسألة [٥]: الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، هل يقوم مقام ثلاثة أحجار؟]

• ذهب الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد في رواية إلى أنه يجزئه الحجر الكبير الذي له ثلاثة شُعب، ويقوم مقام ثلاثة أحجار، وذلك لأنَّ العلة في أمره -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بثلاثة أحجار لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد؛ لأنه إذا فعل


(١) انظر: «المجموع» (٢/ ١٠٤)، «الأوسط» (١/ ٣٤٩ - )، «المغني» (١/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>