للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٠]: إذا لم يمكن أخذها من بيت المال؟]

• مذهب أحمد، وقولٌ للشافعي أنه ليس على القاتل تحملها.

• وعن الشافعي قول أنه يتحملها القاتل، وهو تخريج في مذهب أحمد. ورجح ذلك ابن قدامة حتى لا تهدر دماء المسلمين بدون ديات. وهو الأقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣١]: هل يشترط في العاقلة أن تكون على دين القاتل؟]

ذكر أهل العلم أنَّ المسلم لا يعقل عن الكافر، ولا الكافر يعقل عنه؛ لأنه لا توارث بينهما، ولأنه لا موالاة، ولا نصرة بين كافر ومؤمن.

• وأما أهل الذمة فيعقل بعضهم عن بعض.

• وخالف أبو حنيفة، فقال بعدم ذلك. (٢)

[مسألة [٣٢]: هل تغلظ الدية على من قتل في الحرم؟]

أما من حيث التحريم: فالتحريم أشد في الحرم؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الباب مع شواهده.

وأما من حيث التغليظ: فذهب جماعة من أهل العلم إلى التغليظ، ونُقل ذلك عن عمر، وعثمان، وعبدالله بن عباس -رضي الله عنهم-، والأسانيد إليهم ضعيفة وهو قول عطاء وطاوس، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، والزهري، وسليمان بن يسار، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٥٠) «البيان» (١١/ ٥٩٨).
(٢) انظر: «البيان» (١١/ ٦٠٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>