للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• واختلفوا في صفة التغليظ، فمنهم من يقول: تغلظ عليه بزيادة ثلث الدية، ومثل ذلك لو قتل في الشهر الحرام، أو قتل محرمًا؛ فإن اجتمعت الحرمات الثلاث؛ زيدت عليه دية، وهذا قول أحمد، وممن قال بزيادة ثلث الدية التابعون الذين تقدم النقل عنهم، وكذا الصحابة الذين نقل عنهم ذلك، وتقدم أنه لم يثبت عنهم.

• وقال مالك، والشافعي: تغلظ دية الخطإ بدية العمد؛ لما روي عن عمر أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه حين حذفه بالسيف ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ولم يزد في العدد شيئًا، والشافعي لا يغلظ في العمد.

• ومنهم من ذهب إلى عدم التغليظ في الدية، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وأبي حنيفة، ورواية عن مالك، والجوزجاني، وابن المنذر، ونقل عن عمر بن عبدالعزيز، وعن بعض الفقهاء السبعة.

واستدلوا بحديث أبي شريح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وأنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله، عاقله» أخرجه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (٨٠٩) بإسناد صحيح، وهذا القتل كان بمكة في حرم الله، ولم يزد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الدية.

واستدلوا بعموم الأحاديث السابقة؛ فليس فيها تفريق بين القتل في الحرم وغيره، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٣ - ٢٦) «ابن أبي شيبة» (٩/ ١٦٩ - ١٧١) «البيهقي» (٨/ ٧١) «الأوسط» (١٣/ ١٦٠ - ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>