للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى.]

أخرج البخاري في «صحيحه» (٧٤٠)، من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

وأخرج مسلم في «صحيحه» (٤٠١)، من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وفيه: «ثم وضع يده اليمنى على اليسرى».

قال الترمذي -رحمه الله- في «سننه» (٢٥٢): العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين، ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. اهـ

قال ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري» (٧٤٠): وهو قول عامة الفقهاء في الأمصار، منهم: الثوري، وأبو حنيفة، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وغيرهم. اهـ

قال ابن المنذر -رحمه الله-: وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالًا، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة، أو نسيها، أو لم يعلمها حجة على من علمها، وعمل بها، فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه: عبد الله بن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>