للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال شريح، وابن مسعود: إذا أدَّى قدر قيمته؛ عتق، وكان غَرِيمًا بالباقي بعد عتقه. (١)

• وقال الحسن: إذا عجز؛ استسعي بعد العجز سنتين.

• وقال النخعي: إذا أدَّى الشطر؛ عتق عليه.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (٢)

مسألة [٦]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه.

تجوز المكاتبة على كل مالٍ يجوز السَّلَم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة مؤجَّلًا في معاوضة؛ فجاز ذلك فيه، كعقد السلم. «المغني» (١٤/ ٤٥٤).

وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة؛ لأنها أحد العوضين في الإجارة؛ فجاز أن تكون عوضًا في الكتابة كالأثمان، ويُشترط العلمُ بها كما يُشترط في الإجارة. (٣)

مسألة [٧]: إعطاء المكاتَب بعض ما كُوتِب عليه.

• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعطاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه، ويجب ذلك على السيد بقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور:٣٣]، وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٤٩)، وعبدالرزاق (٨/ ٤١١) من طريق الشعبي، عن ابن مسعود، ولم يسمع منه.
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٥٢ - ٤٥٣) «البيان» (٨/ ٤٦١).
(٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>