للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زال شكه قبل السلام، وتبين أنه لم يزد في صلاته ولم ينقص، فهنا يُستحب السجود ولا يجب، نقله ابن منصور عن أحمد، وإسحاق. وقال أصحابنا: الصحيح من مذهبنا، ومذهب الشافعي أنه لا يسجد إلا أن يكون قد فعل قبل زوال شكه ما يجوز أن يكون زائدًا؛ فإنه يسجد. وفي المذهبين وجه آخر: لا يسجد بحال؛ لأنَّ السجود إنما يُشرع من زيادةٍ، أو نقصٍ، أو تجويزهما، ولم يوجد شيء من ذلك، وهذا قول سفيان الثوري. انتهى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا المذهب الأخير هو الصواب، ويدل عليه آخر حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ... » الحديث؛ فإنه يدل على بقاء الشك، ويُفهم منه أنه إذا زال الشك؛ فلا سجود، والله أعلم.

[مسألة [٤]: محل سجود السهو.]

قد تقدم الكلام على محل سجود السهو في مسألة الشك، والتحري.

• وقد اختلف أهل العلم في محل سجود السهو للزيادة، والنقص، وللشك على أقوال:

القول الأول: أنَّ جميع السجود بعد السلام، وهو مذهب الحسن، والنخعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، واسْتُدِلَّ لهم بحديث ثوبان: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم»، وهو حديث ضعيفٌ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، ويجزئ عندهم أن يسجدها قبل السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>