القول الثاني: أنَّ جميع سجود السهو قبل السلام، وهو قول مكحول، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، والليث، والشافعي، واستدلوا بحديث ابن بُحينة، وأبي سعيد، وحملوا حديث ذي اليدين على أنه منسوخ.
القول الثالث: إنْ كان من نقصٍ؛ فالسجود قبل السلام، وإنْ كان من زيادة؛ فالسجود بعد السلام، وهو قول مالك، والشافعي في القديم، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وإسحاق في رواية.
واستدل هؤلاء على النقص بحديث ابن بُحينة، وقاسوا عليه كل نقص في الصلاة من واجباتها، واستدلوا على الزيادة بحديث ذي اليدين، وبحديث ابن مسعود، وقاسوا عليه كل زيادة يبطل عمدها الصلاة.
القول الرابع: سجود السهو كله قبل السلام؛ إلا في موضعين: من سلَّمَ من نقص ركعةٍ تامة، أو أكثر؛ لحديث ذي اليدين، وإنْ شكَّ الإمام في عدد الركعات فتحرى؛ لحديث ابن مسعود، وهذا هو ظاهر مذهب أحمد، وعليه عامة أصحابه، وهو قول سليمان الهاشمي، وأبي خيثمة، وابن المنذر.
هذه الأقوال هي أشهر الأقوال في المسألة، وقد رجَّح القولَ الثالث شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ثم الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الحالات التي جاءت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يجب علينا أن نتابعه فيها، فإذا حصل السهو في غيرها فما ذكره أهل القول الثالث قريب.